للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ (١)، وبينَ سلمانَ وأبي الدَّرْداءِ (٢).

وأما ما يذكُرُه بعضُ المصنِّفِينَ من أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم آخَى عليًّا، وآخَى بين أبي بكرٍ وعمرَ، ونحوِ ذلك؛ فهذا باطلٌ باتِّفاقِ الأئمَّة، فإنه لم يُؤاخِ بينَ مهاجريٍّ ومهاجريٍّ، إنما آخى بينَ المهاجرينَ والأنصارِ، وكانوا يَتوارثونَ بالمؤاخاةِ حتى نزل: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض}.

وتَنازَعوا: هل يُورَّثُ بها عندَ عدَمِ الورثةِ؟ على قولَينِ، هما روايتانِ (٣).

وكذلك تنازَعَ الناسُ: هل يُشرَعُ في الإسلامِ أن يتآخى اثنانِ، ويتحالفا؛ كما فعل المهاجرونَ والأنصارُ؟

فقيلَ: إن ذلك منسوخٌ؛ لما رواه مسلمٌ أنه قال: «لا حِلْفَ في الإسلامِ، وما كان من حِلْفٍ الجاهليةِ فلم يزده الإسلامُ إلَّا شدةً» (٤)؛ ولأن اللهَ قد جعل المؤمنينَ إخوةً بنصِّ القرآنِ، وقال: «المسلمُ أخو المسلمِ» (٥)، فمن كان قائمًا بواجبِ الإيمانِ؛ كان أخًا لكلِّ مؤمنٍ، يجبُ عليه أن يقومَ بحقوقِه وإن لم يَجْرِ بينهما عقدٌ خاصٌّ، فإن اللهَ


(١) رواه البخاري (٢٠٤٨) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
(٢) رواه البخاري (١٩٦٨)، من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه.
(٣) واختار شيخ الإسلام توريثه. ينظر: الإنصاف ١٨/ ٨.
(٤) رواه مسلم (٢٥٣٠)، من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه.
(٥) رواه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>