للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان قولُه من جنسِ أقوالِ الجهالِ.

وقد اختَلفَ السَّلَفُ في كفرِ الخوارجِ على قولَينِ، معَ اتفاقِهم على الثناءِ على الصحابةِ المقتتلينَ، والإمساكِ عمَّا جرى بينَهم، فكيفَ يُشَبَّه هذا بهذا؟!

وكذلك تنازَعَ الفقهاءُ في كفرِ مانعِ الزكاةِ المقاتَلِ عليها على قولَينِ؛ هما روايتانِ عن أحمدَ، كالروايتينِ في تكفيرِ الخوارجِ، وأما أهلُ البغيِ المجرَّدِ؛ فلا يُكفَّرونَ اتفاقًا (١).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن ادَّعى أنه لا فرقَ … ) في مجموع الفتاوى ٣٥/ ٥٣، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>