للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُوِي عن أبي بكرٍ (١).

ثم مِن الصحابةِ مَن قال: هو ظهارٌ، ومنهم مَن جعله يمينًا بلا ظهارٍ.

وقال مسروقٌ: لا شيءَ فيه، ولا أبالي أحرمت امرأتي، أم قصعةً من ثريدٍ (٢).

وتنازَعَ الفقهاءُ في ذلك على نحوِ تنازُعِ السَّلَفِ:

فقال: أبو حنيفةَ والشافعيُّ في أحدِ قولَيْه، ويُذكَرُ عن أحمدَ روايةٌ: أنه عندَ الإطلاقِ يمينٌ، وليس بظهارٍ.

وقال أحمدُ في المشهورِ: هو عندَ الإطلاقِ ظهارٌ (٣).

ومَن جعله يمينًا أو ظِهارًا عندَ الإطلاقِ، فنوى به غيرَ ذلك؛ فقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأحمدُ في روايةٍ: إن نوى به طلاقًا فهو طلاقٌ، وإن نوى به ظهارًا فهو ظهارٌ، وإن نوى يمينًا فهو يمينٌ.

وقال أحمدُ في المشهورِ عنه: هو ظهارٌ؛ كقولِه: أنتِ عليَّ كظهرِ (٤) أمي، ولو نوى به الطلاقَ لم يكُنْ طلاقًا (٥)؛ لأن اللفظَ إذا كان صريحًا


(١) رواه ابن أبي شيبة (١٨٢٠٠).
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٣٧٥)، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٧٣).
(٣) قوله: (ظهار) سقطت من الأصل، وكتب في هامشها: (لعله: ظهار).
(٤) في (الأصل): ظهر. والمثبت من (ك) و (ز).
(٥) قال في الاختيارات (ص ٣٩٦): (وإذا قال لزوجته: أنت علي حرام؛ فهو ظهار، وإن نوى به الطلاق، وهو ظاهر مذهب أحمد).

<<  <  ج: ص:  >  >>