قال أبو العباس: وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضًا يعتقدون جوازه؛ فإنه يستقر لهم بالإسلام، كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها؛ ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع). (٢) من ذلك: ما رواه أحمد (١٦٧٢٨)، عن سعد بن أبي ذباب، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت، قلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى سعيد بن منصور (١٨٩)، عن عروة بن الزبير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلم على شيء فهو له». وروى البيهقي (١٨٢٦١)، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أهل الذمة: «لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم، ليس عليهم فيه إلا الصدقة». (٣) رواه مسلم (١٢١)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.