للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدماءِ والأموالِ؛ بل أجرُ المسلمِينَ على اللهِ، ولو أسلمَ وبيدِه مالٌ للمسلمِينَ؛ كان مِلْكًا له عندَ الجمهورِ (١)، وهو الذي مضَتْ به السُّنَّةُ (٢)، وفي الحديثِ: «الإسلامُ يهدِمُ ما كان قَبْلَه، والتوبةُ تهدِمُ ما كان قبلَها» (٣).

فالمأمورُ المنهيُّ إن كانَ مُستحِلًّا لأذى الآمِرِ؛ كالرافضيِّ وغيرِه، يسُبُّ الصحابةَ، أو يُكفِّرُهم؛ فإذا تاب من هذا الاعتقادِ، وصار يُحِبُّهم؛ لم يَبْقَ لهم عليه حقٌّ؛ بل دخَل حقُّهم في حقِّ اللهِ، ولهذا كان أصَحُّ قولَيِ العلماءِ: أن أهلَ البغيِ لا يضمَنونَ ما أتلَفُوه على أهلِ العدلِ، وكذلك المرتدُّ.


(١) قال في الاختيارات ص ٤٥١: (وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين؛ فهي لهم، نص عليه الإمام أحمد، وقال في رواية أبي طالب: ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك.
قال أبو العباس: وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضًا يعتقدون جوازه؛ فإنه يستقر لهم بالإسلام، كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها؛ ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع).
(٢) من ذلك: ما رواه أحمد (١٦٧٢٨)، عن سعد بن أبي ذباب، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت، قلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى سعيد بن منصور (١٨٩)، عن عروة بن الزبير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلم على شيء فهو له».
وروى البيهقي (١٨٢٦١)، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أهل الذمة: «لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم، ليس عليهم فيه إلا الصدقة».
(٣) رواه مسلم (١٢١)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>