للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقهاءِ، أو الفلاحينَ، أو غيرِهم، سواء كان جنديًّا، أو تاجرًا، أو في رباط، أو غيرَ ذلك، ما لا يَكْفيه.

ومَن كان مؤمنًا تقِيًّا؛ كان للهِ وليًّا، ومَن كان من هؤلاءِ منافقًا، أو مظهرًا لبدعةٍ مخالِفًا للكتابِ والسُّنَّةِ، من بدعِ الاعتقاداتِ أو العباداتِ؛ فإنه يستحِقُّ العقوبةَ، ومِن عقوبتِه أن يُحرَمَ حتى يتوبَ.

وأما مَن كان زِنْديقًا؛ كالحلوليةِ، والمباحيةِ، ومَن يُفضِّلُ مَتْبوعَه على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومَن يعتقدُ أنه لا يجبُ عليه في الباطنِ اتباعُ شريعةِ رسولِ الله، أو أنه إذا حصَلتْ له المعرفةُ والتحقيقُ؛ سقَطَ عنه الأمرُ والنَّهْيُ، أو أن العارفَ المحقِّق يجوزُ له التدينُ بدينِ اليهودِ والنصارى، ولا يجبُ عليه الاعتصامُ بالكتابِ والسُّنَّةِ، وأمثالِ هؤلاءِ: فإن هؤلاءِ كلَّهم منافقونَ زَنادقةٌ، وإذا ظُهِرَ على أحدِهم؛ وجَبَ قتلُه باتِّفاقِ المسلمِينَ، وهم كثيرونَ في هذه الأزمنةِ.

وعلى وُلاةِ الأمورِ أن يُلزِموا الفقراءَ باتباعِ السُّنَّةِ، ولا يُمكِّنوا أحدًا من الخروجِ من ذلك، ولو ادَّعَى من الدعاوى ما ادَّعَاه، ولو زعم أنه يطيرُ في الهواءِ، أو يمشي على الماءِ.

ومَن كان من الفقراءِ الذينَ لم تشغَلْهم منفعةٌ عامةٌ للمسلمِينَ عن الكسبِ، قادرًا عليه؛ لم يَجُزْ أن يُعطَى من الزكاةِ عندَ الشافعيِّ وأحمدَ، وجوَّزَه أبو حنيفةَ.

ولا يجوزُ أن يُعطَى مِن الزكاةِ مَن يصنعُ بها دعوةً وضيافةً للفقراءِ، ولا يقيمُ بها سماطًا، لا لواردٍ ولا لغيرِ واردٍ؛ بل يجبُ أن يُعطَى ملكاً

<<  <  ج: ص:  >  >>