للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من جهةٍ أخرى: هو من أحسَنِ أفعالِ وُلاةِ الأمورِ وأوجَبِها؛ فكذلك النظرُ في حالِ سائرِ المرتزقِينَ من أموالِ الفَيْءِ والصدقاتِ والمصالح والوقوف.

ومَن ادَّعى الفقرَ ممن لم يُعرَفْ غناه، وطلَب الأخذَ من الصدقاتِ؛ جاز للإمامِ أن يُعطِيَه بلا بينةٍ بعدَ أن يُعْلِمَه أنه لا حقَّ فيها لغنيٍّ ولا لقويٍّ على الكسبِ.

وإن ذَكَر أن له عيالًا؛ فهل يفتقر إلى بينةٍ؟ فيه قولانِ في مذهَبِ أحمدَ والشافعيِّ.

ومتى (١) رأى الإمامُ أن يُقيمَ بينةً؛ فلا خلافَ أنه لا يجبُ أن تكونَ البينةُ من الشهودِ المُعدَّلِينَ، وإن لم يَرتزِقوا على أداءِ الشهادةِ، فكيفَ إذا أخذوا عليها؟! (٢) لا سيَّما معَ العلمِ بكثرةِ من يشهدُ بالزورِ، ولهذا كانت العادةُ أن الشهودَ بالشامِ المرتزقةَ بالشهادةِ؛ لا يشهدونَ في الاجتهادياتِ؛ كالإعسارِ، والرُّشْدِ، والعدالةِ، والأهليةِ، والاستحقاقِ، ونحوِ ذلك؛ بل يشهدونَ بالحِسِّيَّاتِ؛ كالذي سَمِعوه ورَأَوْه، فإن الشهادةَ


(١) هكذا في (ك) و (ع)، وفي الأصل و (ز): (ومن)، وفي مجموع الفتاوى ٢٨/ ٥٧٣: (وإذا).
(٢) قوله: (وإن لم يَرتزِقوا على أداءِ الشهادةِ، فكيفَ إذا أخذوا عليها؟!) مشكِلٌ، والعبارة في أصل الفتوى في مجموع الفتاوى ٢٨/ ٥٧٣ والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٢٣: (بل يجب أنهم لم يرتزقوا على أداء الشهادة، فتُردُّ شهادتهم إذا أخذوا عليها رزقًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>