(٢) صالح بن نبهان مولى التَوْأَمة، صدوق اختلط بآخره، قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه. د ت ق. التقريب (رقم الترجمة ٢٨٩٢). (٣) أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٥٣٨) كما أورده المصنف من طريقه، وأخرجه الإمام أحمد (٢٩٥٦). الحكم على الحديث: قال الألباني في "الصحيحة": إسناده حسن، والحديث جيد. (٤/ ١٣٢) برقم (١٦٠٢). (٤) معمر بن المثنى، أبو عبيدة التيمي النحوي، اللغوي، صدوق أخباري، وقد رمي برأي الخوارج. خت د. التقريب (رقم الترجمة ٦٨١٢). (٥) انظر: لسان العرب (١٣/ ٢٣٣). (٦) محمد بن جرير الطبري، أبو جعفر من كبار أئمة الاجتهاد، كان ثقة صادقًا حافظًا [سبقت ترجمته بحديث رقم (٩٦)]. (٧) لعل الرواية في كتاب الآداب وهو مفقود. (٨) معنى (حقو): قال ابن الأثير في "النهاية": الأصل في الحَقو: معقد الإزار، ثم سُمّي به الإزار للمجاورة، وفيه: "أنَّه أعطى النِّساء اللاتي غسلن ابنته حَقْوَه" أي إزاره. بتصرف (١/ ٤١٧). (٩) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر (١٢٥٣) وفي (١٢٥٤) وَ (١٢٥٧) وَ (١٢٥٨ - ١٢٦١ - ١٢٦٣)، ورواه مسلم في كتاب الجنائز، باب في غسل الميت (٣٦ - ٩٣٩/ ٤٠ - ٩٣٩). والحديث عن أم عطية ﵁ قالت: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فقال: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فقال: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ". يعني: اجعلنه لها شعارًا، والشعار: هو الثوب الذي يلي الجسد، فالصحابية أم عطية ومن معها أخذن إزار النَّبيّ ﷺ فجعلنه يلي جسدها، لما جعل الله في جسده ﷺ من البركة، وهذا من خصائصه ﵊، فلا يتبرك بأحد غيره. المنحة في شرح البخاري (٣/ ٢٢٤). (١٠) انظر: تاج العروس (١٥/ ٩٤). (١١) فائدة من الحديث: فيه كناية عن حرصه ﷺ على منع أمته عن الإتيان بالمعاصي التي تؤدي بهم إلى الدخول في النَّار. انظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ١٠٢)، وشرح النووي على مسلم (١٥/ ٥٠). (١٢) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي (٦٤٨٣)، ورواه مسلم في كتاب الفضائل، باب شفقته ﷺ على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم (١٩ - ٢٢٨٥) وَ (١٨ - ٢٢٨٤).