(٢) أي اسألهم بالله وأقسم عليهم به، (لا يدخلون الحمام إلا بمئزر) يستر عورتهم عمن يحرم نظره إليها، فإن كشف العورة بحضرته حرام، (وأنشد الله نساء أمتي أن لا يدخلن الحمام) أي: مطلقًا لا بإزار ولا بغيره، فدخول الحمام لهن مكروه تنزيهًا إلا لضرورة متأكدة كنفاس أو حيض وكان الاغتسال في غيره يضرها. انظر: فيض القدير (٣/ ٥٨). (٣) رواه ابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ (ص: ٢٥١) وضعفه الألباني في الضعيفة (١٢/ ٤٤٣). (٤) سالم بن أبي الجعد رافع الغطفاني الأشجعي، مولاهم الكوفي، ثقة، وكان يرسل كثيرا، من الثالثة. ع. التقريب (رقم: ٢١٧٠). (٥) رواه الدارمي في سننه برقم (٢٦٩٣) بمعناه. (٦) الهتك: خرق الستر عما وراءه. انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٢٤٣). (٧) رواه أحمد في مسنده برقم (٢٧٠٣٨) و (٢٧٠٣٩) و (٢٧٠٤١)، وقال شعيب الأرنؤوط - محقق مسند أحمد - (٤٤/ ٥٨٧): حديث حسن. (٨) عبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري، ضعيف. سبقت ترجمته في الحديث رقم (٥٢). (٩) رواه أبو داود في سننه برقم (٤٠١١)، وابن ماجه في سننه برقم (٣٧٤٨) بنحوه. وضعفه الألباني في الضعيفة (١٤/ ٧٢٧). (١٠) لم أقف عليه في المطبوع، ولعله في الجزء المفقود منه. (١١) طاوس بن كيسان اليماني، ثقة، سبقت ترجمته في الحديث رقم (٦).