للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَاسْتَتِرُوا" (١). رواه البزار (٢). وهو في الأول من ( .. ) (٣) رواية الصرنفني.

ذكره عبد الحق الإشبيلي (٤) في الأحكام الصغرى وقال: هذا أصح إسناد حديث في هذا الباب، على أن الناس يرسلونه عن طاوس، وأما ما خرجه أبو داود (٥) في هذا من الحظر والإباحة فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد، وكذلك ما خرجه الترمذي (٦) (٧).

وأحاديث الحمام في مساوئ الأخلاق للخرائطي (٨)، وفي الخامس من القطيعيات (٩).

والأول من حديث أبي إسحاق المزكى (١٠)، وجزء ابن أبي ثابت (١١) (١٢).


(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم (١٤٨٠٦) بنحوه، وفي شعب الإيمان برقم (٧٣٧٨)، والطبراني في معجمه الكبير برقم (١٠٩٢٦)، وأبو نعيم الأصبهاني في الطب النبوي برقم (١٩٤) بمعناه.
(٢) رواه البزار في مسنده برقم (٤٨٨٨). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٧٧): ورجاله عند البزار رجال الصحيح، إلا أن البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلًا.
(٣) الخط خفيف، ولعل الأقرب للصواب (الكناني).
(٤) عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي، الإشبيلي، ويعرف أيضا بابن الخراط. أبو محمد (٥١٠ - ٥٨١ هـ) روى عن: شريح محمد، وطاهر بن عطية، وغيرهما. وأجاز له: محدث الشام أبو القاسم بن عساكر، وغيره. صنف التصانيف. قال الأبار: وكان فقيهًا، حافظًا، عالمًا بالحديث وعلله، عارفًا بالرجال. وقد صنف في الأحكام نسختين "كبرى" "وصغرى". وله مصنفات أخر. انظر: تاريخ الإسلام (١٢/ ٧٢٩ - ٧٣٠) (رقم: ١٩).
(٥) رواه أبو داود في سننه برقم (٤٠٠٩) عن: عائشة، ولفظه: "نَهَى عَنْ دُخُولِ الحمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِرِ". وبرقم (٤٠١١) عن: عبد اللّه بن عمرو، ولفظه: "إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَات، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ".
(٦) رواه الترمذي في سننه برقم (٢٨٠١) عن: جابر، ولفظه: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَدْخُلِ الحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ". وبرقم (٢٨٠٢) عن: عائشة، ولفظه: "نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ فِي الْمَيَازِرِ .. ". وبرقم (٢٨٠٣) عن: عائشة، ولفظه: "مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا".
(٧) الأحكام الصغرى (١/ ١٥٠).
(٨) رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق برقم (٧٧٣) و (٧٧٤) و (٧٧٧) و (٧٧٨) و (٧٧٩) و (٧٨١) و (٧٨٢) و (٧٨٣).
(٩) أحمد بن جعفر القطيعي، الحنبلي. الشيخ، العالم، المحدث، سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢). ولم أقف عليها.
(١٠) رواه أبو إسحاق المزكي في المزكيات (ص: ١٦٧) برقم (٨١) بمعناه.
(١١) إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت العطار العبسي السامري. أبو إسحاق. مات سنة: (٣٣٨ هـ). سمع عن: الحسن بن عرفة، ويحيى بن أبي طالب، وغيرهما. روى عنه: محمد بن المظفر، وأبو حفص بن شاهين، وغيرهما. وثقه الخطيب. وهو صاحب الجزء العالي الذي تفردت به كريمة. انظر: تاريخ بغداد (٧/ ١٠١) (رقم: ٣١٦٦)، وتاريخ الإسلام (٧/ ٧١٥) (رقم: ٢٤٨).
(١٢) رواه ابن أبي ثابت في الجزء الثاني من حديثه برقم (٧٨) مخطوط.