(٢) السيجان الطيالسة السود، وأحدها ساج. لسان العرب (٢/ ٣٠٣). (٣) وهي رقعة تعمل موضع جيب القميص والجبة. انظر: النهاية لابن الأثير (٤/ ٢٣٠). (٤) الثياب المتخذة من الإبريسم. انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٩٧). (٥) رواه ابن المقرئ في معجمه برقم (٩٠٧) بلفظه. ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، (٣/ ١٦٤١)، برقم (١٠/ ٢٠٦٩)، وإسحاق بن راهويه في مسنده برقم (٢٢٤٨)، وأبو عوانة في مستخرجه برقم (٨٥١١) و (٨٥١٣)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (٦٠٨٤)، وابن كثير في مسند الفاروق برقم (١/ ٢١٢) بمعناه. وأحمد في مسنده برقم (١٨١) أوله. (٦) رواه أبو داود في سننه برقم (٤٠٥٤)، وابن ماجه في سننه برقم (٣٥٩٤). وبد رمز بدل، أي أن الإسناد بدل لإسناد أبو داود وابن ماجه. (٧) رواه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال .. ، (٧/ ١٥٠)، برقم (٥٨٣٤) أوله. ورواه النسائي في سننه الكبرى برقم (٦٨٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم (٦٦٧٨)، والطبراني في مسند الشاميين برقم (١٢٢٠)، والحاكم في المستدرك برقم (٧٢١٦)، عن: أبي هريرة. بنحوه، مُطولًا. وعن غيره. ولم أقف على الجزء الثاني فيما بين يدي من المصادر من طريق ابن عمر بهذا اللفظ. (٨) الصحابي: عبد الله بن الزبير بن العوام ﵁. (٩) رواه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، (٧/ ١٥٠)، برقم (٥٨٣٤). ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، (٣/ ١٦٤١)، برقم =