(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، (٧/ ١٥٠)، برقم (٥٨٣٣). (٢) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي. أبو عبد الله. صاحب الموطأ. (٣) نافع أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة، سبقت ترجمته في الحديث رقم (٨٤). (٤) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة، باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ١٩٠] (٧/ ١٠٤) برقم (٥٥٧٥). ومسلم في صحيحه كتاب الأشربة، باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة، (٣/ ١٥٨٨)، برقم (٧٧/ ٢٠٠٣) و (٧٦/ ٢٠٠٣)، وبرقم (٧٨/ ٢٠٠٣) من طريق: عبيد الله، عن نافع، به. بنحوه. (٥) أيوب بن أبي تميمة كيسان السَختياني، ثقة، ثبت. سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٣٦). (٦) رواه ابن شاذان في الأول من حديثه برقم (٦٤) مخطوط، ولم أقف على مشيخته الكبرى. ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، (٣/ ١٥٨٧)، (٧٣/ ٢٠٠٣) بمعناه. (٧) رواه أحمد في مسنده برقم (٣٢١)، والنسائي في سننه برقم (٥٣٠٦)، وابن البختري في مجموع فيه مصنفاته برقم (٥٨٧). ورواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب التجارة في يكره لبسه للرجال والنساء، (٣/ ٦٣)، برقم (٢١٠٤) و (٥٨٣٥) و (٦٠٨١) بمعناه، مُطولًا. (٨) طمس. (٩) طمس. (١٠) رواه ابن البختري في مجموع فيه مصنفاته برقم (٦٢٤). (١١) محمد بن سليمان بن يوسف الربعي الدمشقي، البندار. أبو بكر. مات سنة: (٣٧٤ هـ). سمع من: جعفر بن أحمد بن عاصم، ومحمد بن تمام البهراني، وغيرهما. حدث عنه: تمام الرازي، ومحمد بن عبد السلام بن سعدان، وغيرهما.