للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه السادس: المتتبع للسنة يجد أن أكثر الأحاديث تدل على أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يقنت عند الحاجة والنازلة في صلاة الفجر، وقد تقدم في حديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة (فدعا النبي صلّى الله عليه وسلّم شهراً في صلاة الغداة).

وكذا ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (١)، وحديث أبي هريرة (٢) رضي الله عنه.

وقد وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، وهي تعيين الصلاة التي يقنت فيها، والتحقيق في ذلك أنه يقنت بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل فريضة من الصلوات الخمس التي ورد القنوت فيها، لا سيما أول نزول النازلة، لأن الناس أحوج إلى كثرة الدعاء، فإذا خَفَّتِ النازلة قنت في الفجر والمغرب، فإذا خفت قنت في الفجر، فإذا أقلعت أمسك عن القنوت.

فقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يقنت في صلاة المغرب والفجر (٣)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لأقربن لكم صلاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الأخيرة، وصلاة الصبح بعدما يقول: «سمع الله لمن حمده»، فيدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار (٤)).

الوجه السابع: حديث أبي مالك الأشجعي فيه دليل على أن الاستمرار في القنوت في صلاة الفجر محدث وليس بمشروع، وإنما يفعل ذلك عند الحاجة في بعض الأحيان، لأن أباه قد صلّى خلف النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو ابن عشر سنين، وصلّى وراء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولم يسمع أحداً منهم يقنت في الفجر بغير سبب، ولو كان سنة راتبة لكانت الهمم والدواعي متوفرة


(١) أخرجه البخاري (٤٥٥٩).
(٢) أخرجه البخاري (١٠٠٦) ومسلم (٦٧٥).
(٣) أخرجه البخاري (١٠٠٤) وأخرجه مسلم (٦٧٨) من حديث البراء - رضي الله عنه -.
(٤) أخرجه البخاري (٧٩٧) ومسلم (٦٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>