للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث ضعيف - كما مضى - ومخالف لظواهر الأدلة في هذا الباب من أن السجود لا يتعدد ولو تعدد السهو، لأنه لو لم يتداخل لسجد عقب السهو، فلما أُخِّرَ السجود إلى نهاية الصلاة دل على أنه إنما أخر ليجمع كل سهو في الصلاة، ويؤيد ذلك عموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» (١)، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم في حديث ذي اليدين سها فسلم وتكلم بعد صلاته، وسجد لذلك سجوداً واحداً.

فلو ترك المصلي قول (سبحان ربي العظيم)، وقام عن التشهد الأول، وترك قول (سبحان ربي الأعلى) فهذه ثلاث أسباب توجب سجود السهو، فيكفي سجدتان.

وقيل إن الحديث يراد به العموم، والمعنى أن كل من سها في صلاته بأي سهو كان يشرع له سجدتان، ولا يختص ذلك بالمواضع التي سها فيها النبي صلّى الله عليه وسلّم.

لكن إذا اجتمع سببان أحدهما يقضي أن يكون السجود قبل السلام كما لو قام عن التشهد الأول، والثاني يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، كما لو زاد في هذه الصلاة ركعة، أو ركع في ركعة ركوعين، فالمذهب عند الحنابلة أنه يغلب ما قبل السلام على ما بعده (٢)، لأن المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابر، ويكون السجود قبل السلام آكد، وهذا هو القول الأول.

والقول الثاني: أنه ينظر إلى الأكثر فيغلب جانبه.

والقول الثالث: أنه يغلب أسبقهما وقوعاً، لأنه بمجرد وجوده اقتضى السجود وما بعده تابع له، وهذا كله مبني على القول بأنه يجزئه سجدتان ولو اختلف محلهما، وهذا هو المذهب.

والقول الرابع: لكل سهو سجدتان، ويسجد لكل سهو في محله،


(١) أخرجه مسلم (٥٧٢).
(٢) "الفروع" (١/ ٥١٧ - ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>