للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما»، وسيأتي إن شاء الله، وقال صلّى الله عليه وسلّم في ذيل المرأة: «يطهره ما بعده» (١).

وأما حديث الباب فلا دليل فيه على تعيين الماء؛ لأن الشرع نص على الماء؛ لأنه أيسر على الناس وأسهل تناولاً، وليس فيه ما يدل على تعيين الماء، فإن الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقاً.

وما دام أن إزالة النجاسة من الأمور التي يعقل معناها وليست من الأمور التعبدية، فأيُّ مزيل لها يعتبر كافياً، ولا يتعين الماء، بل ربما كانت المزيلات الأخرى أقوى من الماء في الإزالة، ولا سيما في عصرنا، حيث ظهرت المعقمات والمطهرات الكيماوية التي لا تبقي للنجاسة لوناً ولا طعماً ولا ريحاً، لما لها من الأثر في التطهير والتعقيم، والله أعلم.


(١) أخرجه أبو داود (٣٨٣)، وصححه الألباني في "حجاب المرأة المسلمة" ص (٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>