للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول بالصلاة عند الزلزلة هو المذهب المنصوص عليه عند الحنابلة، وهو قول الحنفية والظاهرية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

والقول الثاني: أن لا يصلي للزلزلة ولا لغيرها من الآيات سوى الكسوف، وهو قول المالكية والشافعية (٢)، مستدلين بأن هذه الآيات قد كانت، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لها جماعة غير الكسوف، والقول الأول أرجح؛ لقوة مأخذه، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) "المحلى" (٥/ ٩٦)، "المغني" (٣/ ٣٣٢)، "الاختيارات" ص (٨٤).
(٢) "الاستذكار" (٧/ ١٠٩)، "المجموع" (٥/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>