للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (خرج النبي صلى الله عليه وسلم) ظاهر هذا أن المراد خرج إلى الصحراء، وصلاة الاستسقاء تجوز في المساجد، لكنها في الصحراء أبلغ في الخشوع وأقوى من التذلل.

قوله: (متواضعًا) أي: مظهرًا للتواضع.

قوله: (متبذلًا) بمثناة ثم موحدة ثم ذال معجمة، من التبذل: وهو ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع، على خلاف عادته في الجمعة والعيدين.

قوله: (متخشعًا) التخشع: هو التذلل ورمي البصر إلى الأرض وخفض الصوت وسكون الأعضاء، قال الراغب: (أكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح، والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب) (١).

قوله: (مترسلًا) من الترسل في المشي؛ أي: متأنيًا في مشيته، عليه سيما السكينة والوقار.

قوله: (متضرعًا) التضرع: هو المبالغة في السؤال والرغبة، والابتهال إلى الله تعالى في الدعاء مع حضور القلب وامتلائه بالهيبة والخوف من الله.

قوله: (لم يخطب خطبتكم هذه) أي: إنه صلى الله عليه وسلم لم يخطب في الاستسقاء مثل خطبة الجمعة والعيد، بل خطب خطبة أخرى أكثر فيها من الدعاء والاستغفار والتضرع، كما سيأتي في الحديث الثاني.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية صلاة الاستسقاء عند وجود سببها، وهي ركعتان عند جمهور العلماء، وخالف في هذا الحنيفة على المشهور عندهم فقالوا: لا صلاة في الاستسقاء، إنما فيه الدعاء، قالوا: ولو كانت الصلاة ثابتة لاشتهر نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا إلا حديث واحد شاذ لا يؤخذ به (٢).


(١) "المفردات" ص (١٤٩).
(٢) "الهداية" (١/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>