للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الانحناء، حتى كأن الرائي يرى ظهورهما نحو السماء لا أنه قصد ذلك، والله تعالى أعلم.

ولفظ الحديث ليس بصريح فيما ذكره الأولون؛ لأن النصوص إذا جمعت تدل على أن الدعاء ببطون الأكف لا بظهورها، وقد أخرج أبو داود (١) عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سألتم الله، فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها" (٢).

ثم إن الداعي إنما يرفع يديه يستجدي ويطلب، ومعلوم أن الطلب إنما يكون بباطن الكف لا بظاهره.

وهذا المعنى اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، وكذا الشيخ عبد العزيز بن باز، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) "السنن" (١٤٨٦).
(٢) وإسناده جيد، وله شواهد يصح بها، كما قرره الألباني في "الصحيحة" (٥٩٥).
(٣) "مختصر الفتاوى" للبعلي، ص (١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>