للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موقوفاً: «الأذنان من الرأس» (١).

الوجه الخامس: الحديث دليل على صفة مسح الأذنين، وهو أن يدخل إصبعيه السباحتين في صماخي أذنيه (٢) لمسح باطنهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، وهي الغضاريف الخارجية، ولو مسحهما بغير السباحة جاز؛ لأن المقصود استيعاب المحل بالمسح، لكن العمل بالسنة أفضل، ليحصل له أجر الاقتداء بالنبي صلّى الله عليه وسلّم، قال الموفَّق ابن قدامة: (ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف؛ لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، والأذن أولى) (٣).

والحكمة من تخصيص الأذن بالمسح لتطهيرها ظاهراً وباطناً، لتخرج الذنوب التي كسبتها الأذن بالاستماع إلى ما لا يجوز، كما تخرج من سائر أعضاء الوضوء.

وقد ورد عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» (٤).

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفوراً له» (٥).


(١) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٧) ومن طريقه الدارقطني (١/ ٩٨) من طريق أسامة بن زيد، عن هلال بن أسامة، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- موقوفًا، وقد ورد الحديث مرفوعًا عن ابن عمر، وعن عدد من الصحابة -رضي الله عنهم-، وكلها أحاديث معلولة، كما قال الدارقطني والبيهقي وابن حزم وغيرهم، ويرى آخرون تقويتها، قال ابن حجر في "نُكَتِهِ على ابن الصلاح" (١/ ٤١٥): (وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلًا، وأنه ليس مما يطرح، وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه، والله أعلم).
(٢) صماخ الأذن: خرقها.
(٣) "المغني" (١/ ١٨٤).
(٤) أخرجه مسلم (٢٤٥).
(٥) أخرجه أحمد (٣٦/ ٥٠٥ - ٥٠٦) وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية شهر بن حوشب.
لكن له طرق وشواهد يصل بها إلى درجة الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>