للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسطها، فقيل له: أهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقال: (نعم) (١).

والقول الثاني: أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في موقوف الإمام، فيقف الإمام في وسط الميت مطلقًا، وهذا قول مالك (٢)، وهو رأي البخاري، كما يفهم من الترجمة المذكورة، وكأنه يشير بها إلى ضعف حديث أنس (٣)، وقال أبو حنيفة: يقف عند صدر الرجل والمرأة لأنهما سواء (٤).

والقول الأول أرجح، لثبوت التفريق، وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وإلا فحيثما وقف الإمام أجزأ، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) أخرجه أبو داود (٣١٩٤)، والترمذي (١٠٣٤)، وابن ماجه (١٤٩٤)، وأحمد (١٩/ ٢١٩)، من طرق عن همام، قال: حدثنا أبو غالب، عن أنس به. ورجاله ثقات، وإسناده قوي، وحسَّنه الترمذي.
(٢) "المدونة" (١/ ١٧٥).
(٣) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٢٠١) قال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه عليه: (إسناده جيد، وهو حجة قائمة على التفرقة).
(٤) "شرح فتح القدير" (٢/ ١٢٦ - ١٢٧)، "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>