للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الحديث الثاني، فقد أخرجه ابن ماجه (١٦١٧) من طريق عبد الله بن زياد، أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أمه، عن أم سلمة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم".

وهذا إنساد ضعيف، عبد الله بن زياد قال عنه البوصيري: (مجهول، ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين) (١). والمحفوظ في هذا هو رواية يحيى بن سعيد، عند ابن حبان، كما تقدم.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت؛ لأنه شبهه بعظم الحي في الحرمة والاحترام وعدم التعرض له؛ لأنه معصوم في حياته وبعد مماته ولو كان لا حياة فيه.

وقوله: (في الإثم) إشارة إلى أن كسر عظم الميت لا يوجب القصاص أو الدية، ولكنه يوجب الإثم، ويستحق صاحبه التعزيز إذا فعل ذلك عند عمد.

• الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه لا يجوز تشريح الميت المسلم للأغراض العلمية، لما في ذلك من امتهان كرامته. وإذا كان المقصود يتم بتشريح جثة الميت غير المعصوم كالمرتد والحربي تعين ذلك.

أما التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة التي أدت إلى القتل، فهذا يجوز؛ لأن المصلحة المقصودة مقدمة على المفسدة الناتجة عن التشريح.

وكذا يجوز التشريح للتحقق من أمراض وبائية فتاكة لوقاية المجتمع منها واتخاذ الدواء المناسب له، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) "الزوائد" (١/ ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>