للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من باب التلقين، وإنما هي من باب الدعاء، إلا ما ورد عن ضمرة بن حبيب، وتقدم أنه مقطوع لا يحتج به.

• الوجه الثالث: استدل بالحديث بعض الفقهاء على استحباب تلقين الميت بعد دفنه؛ لأنه وإن كان ضعيفًا فإنه يؤخذ في فضائل الأعمال.

وذهب جمع من المحققين إلى أن التلقين لا يجوز بل هو من البدع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا فعله خلفاؤه من بعده؛ فإنه لو كان ثابتًا لسارع الصحابة رضي الله عنهم إلى العمل به، لأن الموت واقعة حاصلة كل يوم في الغالب، والهمم والدواعي تتوفر على نقل مثل ذلك لو حصل، فالحاصل أنه من البدع التي يجب نبذها وإنكارها، ومما يدل على بطلانه:

أولًا: أنه مخالف للنصوص الشرعية الدالة على أن الأموات لا يسمعون، إلا ما ورد في الحديث المتقدم أنهم يسمعون قرع النعال إذا تولى الناس عنهم.

ثانيًا: أن الميت قد انقطع عمله وختم عليه، فلا يمكنه استدراك التثبت بعد الموت، وإنما المعول على ما قدمه في حياته مما يكون سببًا في ثباته.

ثالثًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء للميت بعد وضعه في قبره، ولو كان التلقين مشروعًا لعلمه الأمة، والله تعالى أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>