للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥١)، والحاكم (١/ ١٤٩) (١)، وحسنه ابن الملقن، وذكر له اثني عشر شاهداً، وتكلم عليها، ثم قال: (فهذا اثنا عشر شاهداً لحديث عثمان رضي الله عنه، فكيف لا يكون صحيحاً؟ والأئمة قد صححوه .. ) ثم ذكر جماعة ممن صححوا الحديث (٢).

وأما ما نقله ابن أبي حاتم عن أبيه من قوله: (لا يثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في تخليل اللحية حديث) (٣)، وما نقله أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» حيث قال: (قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ فقال: تخليلها قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت فيه حديث) (٤). فقد حمله ابن الملقن على أن المراد بذلك غير حديث عثمان هذا (٥)، وهذا الجواب ليس بناهض عندي، وكلام الأئمة الكبار مقدم على كلام من جاء بعدهم، كما ذكرته فيما تقدم.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (والحق أن أحاديث التخليل يشد بعضها بعضاً، وتدل على شرعية التخليل وأنه سنة، وإن كان النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يفعله دائماً .. ).

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (يخلل) تخليل اللحية: إدخال الأصابع فيها عند غسلها؛ ليبلغ الماء إلى أصول الشعر، وذلك بأن يأخذ كفاً من ماء ويخلله بأصابعه كالمشط، أو يأخذ كفاً من ماء ويجعله تحتها حتى تتخلل به.

قوله: (لحيته) اللحية - بكسر اللام - شعر الوجه المعروف، وهو ما نبت على اللحيين وهما عظما الوجه، وما نبت على الذقن، وهو مجتمع اللحيين في أسفل الوجه، فيلتقي رأس هذا إلى رأس هذا، ويعرف بالحنك، فهذا هو الذقن.


(١) "تهذيب التهذيب" (٥/ ٦٠).
(٢) "البدر المنير" (٣/ ٣٩٤).
(٣) "العلل" (١/ ٤٥).
(٤) ص (٧).
(٥) "البدر المنير" (٣/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>