للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الوجه الخامس: تحريم التفريق بين المالين الخليطين من الماشية فرارًا من الزكاة، كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه.

• الوجه السادس: الحديث دليل على أن من أدى الزكاة عن طيب نفس طالبًا الأجر من الله تعالى فله أجره، ومن منعها فعليه وزره؛ لأنه هدم ركنًا من أركان الإسلام وحسابه على الله تعالى.

• الوجه السابع: جواز أخذ الزكاة قهرًا ممن منعها بإجماع أهل العلم.

• الوجه الثامن: استدل بهذا الحديث من أجاز التعزيز بالمال، وذلك أن أخذ شطر مال مانع الزكاة هو من باب التعزير بالمال، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (١)، وابن فرحون من المالكية (٢).

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يجوز التعزير بالمال (٣)؛ لأن في ذلك مخالفة للنصوص الدالة على حرمة مال المسلم، وعدم جواز أخذه بغير حق.

قالوا: وهذا الحديث قد طعن فيه أئمة الجرح والتعديل، وتكلموا في بهز بن حكيم، كما تقدم، وليس لنا أن نأخذ شطر ماله؛ إلا بحجة قوية لا شبهة فيها؛ وإن كان بعض الأئمة قد وثق بهزًا، لكن المقام مقام عظيم، مخالف للأصول في حال مال المسلم، ولم يأت من تابع بهزًا في هذا حتى يقوى أمره، وقد يكون المال عظيمًا، فأخذ شطره لا يثبت بمثل هذا الحديث المقابل للأصول العظيمة في حرمة مال المسلم؛ بل قد يكون فيه شيء من الشبهة، والأقرب والله أعلم أنه يعاقبه ولي الأمر بما يردعه، وأما أخذ شطر المال فالأولى ألا يفعل، وهذا اختيار الصنعاني (٤)، والشيخ عبد العزيز بن باز، ولهذه المسألة ذكر في باب " السرقة" من كتاب " الحدود" والله تعالى أعلم.

* * *


(١) "الفتاوى" (٢٨/ ١١٣ - ١١٨) (٢٩/ ٢٩٤)، "تهذيب مختصر السنن" (٢/ ١٩٢).
(٢) "تبصرة الحكام" مطبوع على حاشية "فتح العلي المالك" (٢/ ٢٩٨).
(٣) "المغني" (١٢/ ٥٢٦)، "شرح فتح القدير" (٥/ ٣٤٥)، "حاشية الدسوقي" (٤/ ٣٥٥).
(٤) "سبل السلام" (٢/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>