للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا سند ضعيف، ابن جريج مدلس، وقد عنعنه، وأما يوسف بن ماهك فهو تابعي، ثقة، كما في "التقريب" لكنه مع ضعفه تعضده العمومات، وتقويه الشواهد وأقوال الصحابة رضي الله عنهم.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية تنمية مال اليتيم بالتجارة وغيرها مما يظن الولي أنه يحقق له ربحًا وفائدة وزيادة في ماله.

والحديث وإن كان ضعيفًا لكن معناه صحيح؛ فإن هذا من الإصطلاح المأمور به لليتيم. قال تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب} [النساء: ٢].

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: (وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم؛ لأن تمام إيتائه ماله حفظه، والقيام بما يصلحه وينميه، وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار) (١).

وقال تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير} [البقرة: ٢٢٠]، وقال تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: ١٥٢]، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: (وفي هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه، وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ، وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد) (٢).

• الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ نصابًا، وهذا قول الجمهور، ويدل على ذلك أيضًا عموم الأدلة في وجوب الزكاة في مال الأغنياء وجوبًا مطلقًا؛ كقوله تعالى: {خذ من أمواله صدقة} [التوبة: ١٠٣]، وقد صح عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وجوب الزكاة في مال اليتيم، كما يؤيد ذلك المعنى المقصود من شرعية الزكاة، وهو سد خلة الفقراء من مال الأغنياء شكرًا لله تعالى، وتطهيرًا للمال، ومال اليتيم قابل لذلك، وعلى هذا فالمخاطب بإخراجها هو وليه، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) "تفسير ابن سعدي" ص (١٦٣).
(٢) المصدر السابق ص (٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>