للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قوله: (فرض) أي: أوجب إيجابًا مؤكدًا؛ لأن الفرض في اللغة معناه: القطع والحز والتقدير.

قوله: (صاعًا من تمر) بدل أو عطف بيان من (زكاة الفطر)، والصاع: مكيال يسع أربعة أمداد، والمد: يزن خمسمائة وستين جرامًا من البر الجيد، فيكون الصاع كيلوين وربع الكيلو، وتقدم ذكر ذلك.

قوله: (أن تؤدى) أي: أن توصل إلى مستحقيها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد.

قوله: (كنا نعطيها) أي: نعطي زكاة الفطر الفقرء.

قوله: (صاعًا من طعام) أي: مما يطعمه الناس، وهو مجمل يفسره ما بعده.

قوله: (من زبيب) هو العنب الجاف بمنزلة التمر في ثمر النخل.

قوله: (اقط) بفتح الهمزة وكسف القاف أو سكونها: لبن الغنم المطبوخ المجفف.

قوله: (لا أخرج أبدًا إلا صاعًا) أي: إن أبا سعيد التزم ألا يخرج إلا صاعًا، سواء أكان من بر أم من غيره، وغرضه بذلك بيان أنه لا يوافق معاوية على ما رآه من إجزاء نصف صاع من قمح، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد وفيه: (فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال: أرى مدًا من هذه يعدل مدين … )، والمعنى: أنه لما جاء معاوية إلى المدينة حاجًا أو معتمرًا أثناء خلافته، وكثرت السمراء، وهي حنظة تأتي من الشام لونها أسمر رأى معاوية أن مدًا من هذه الحنطة يعادل مدين من غيرها؛ لكوها نفيسة عند الناس، فيكون نصف الساع منها مجزئًا في الفطرة، لكن أبا سعيد رضي الله عنه أنكر هذا … والتزم بالاستمرار على إخراج صاع من أي طعام كان، كما كان يخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن زكاة الفطر فرض على كل

<<  <  ج: ص:  >  >>