للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العرض كالجراحة شين في الوجه، وذلك بما يظهر على السائل من أمارات الذل والهوان.

• الوجه الثالث: استثنى الحديث حالتين يجوز فيهما السؤال:

الأولى: سؤال السلطان، وهو الإمام الأعظم، فإنه يجوز سؤاله؛ لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال، ولا منة للسلطان على السائل؛ لأنه وكيل، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه.

الثانية: السؤال عند الضرورة، وهو أن يكون ذلك في أمر لابد منه، إما بسبب حمالة تحملها، أو جائحة اجتاحت ماله، أو فاقة أصابته، كما سيأتي في حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه، والله تعالى أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>