للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت وفاته بالمدينة سنة خمس وتسعين على ما ذكره ابن حبان (١).

• الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٣٨/ ١٦٢)، وأبو داود في كتاب " الزكاة"، باب " من يعطى من الصدقة؟ وحد الغنى" (١٦٣٣)، والنسائي (٥/ ٩٩ - ١٠٠) من طرق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين فقال: … وذكر الحديث.

وهذا إسناد صحيح، كما قال النووي (٢)، وابن عبد الهادي (٣) ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: (ما أجوده من حديث)، وقال: (هو أحسنها إسنادًا)، وهذا مراد الحافظ بقوله: (وقوه أحمد).

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الغني لا تحل له الزكاة؛ لأن أخذ الغني منها من وصوله إلى أهلها، ويخل بحكمة وجوبها، وهو إغناء الفقراء بها، والغنى وصف يختلف باختلاف الزمان والمكان، ولا يمكن تحديده بقدر معلوم من المال، خلافًا لمن حدده بملك ربع النصاب، وهو خمسون درهمًا (٤)؛ وإنما الغني وجود ما يكفيه ويكفي من يعول، إما من ريصد مال موجود، أو صنعة نافعة، أو تجارة دارة، أو مرتب يتقاضاه، أو نحو ذلك مما يتحقق به اليسار وتحصل به الكفاية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في رواية، وابن حزم (٥).

فإن لم يكن له مال ولا دخل يكفيه، فهذا من الفقراء والمساكين الذين تحل لهم الزكاة.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على أن القوي المكتسب لا تحل له الزكاة؛ لأنه غني بكسبه؛ فإن كان قويًا لكنه غير مكتسب لوجود موانع منعته


(١) "الثقات" (٥/ ٦٤)، "سير أعلام النبلاء" (٣/ ٥١٤)، "الإصابة" (٧/ ٢٢٣).
(٢) "المجموع" (٦/ ١٨٩).
(٣) "التنقيح" (٢/ ١٥٢٢).
(٤) انظر: "معالم السنن" (٢/ ٢٢٦).
(٥) "فقه الزكاة" (٢/ ٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>