للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدل على النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وأما أكثر فلا بأس، وحديث الباب هذا فيه النهي عن الصيام ابتداء من النصف من شعبان.

وقال آخرون: إن الحديث صحيح، منهم: الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والطحاوي، وابن عبد البر، والشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: (لا أعلم وجهاً قادحاً لاستنكار الإمام أحمد لهذا الحديث) لأن العلاء وثقه جمع من الحفاظ، وقد أخرج له مسلم في «صحيحه»، وتَفَرُّدُ العلاء به تفرد ثقة بحديث مستقل، ومثل ذلك لا يضر، وله نظائر.

وقد ردَّ أبو داود مخالفته للأحاديث الصحيحة فقال: (وليس هذا عندي خلافه) ولعل مراده أن حديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصيام بعد النصف ليصله برمضان، أما من صام بعد النصف لعادة له بصوم يوم وإفطار يوم، أو له عادة يستكثر من الصيام في شعبان، أو عليه قضاء، أو نذر فكل ذلك لا مانع له، وإنما المقصود تحري الصيام وتعمده بعد النصف دون أن يكون له عادة (١).

وبهذا تزول المخالفة إن شاء الله تعالى، فينهى عن الصيام بعد النصف، ويتأكد النهي إذا كان قرب نهاية الشهر، كما تقدم، لكن كما قال الحافظ ابن رجب: (إنه تكلم في هذا الحديث من هو أكبر من هؤلاء وأعلم) (٢).

فيكون قولهم مقدماً على قول من هو دونهم، وقد ذكره الحافظ ابن رجب ضمن الأحاديث التي أُجمع على ترك العمل بها، وعزا هذا الإجماع إلى الطحاوي (٣)، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "تهذيب مختصر السنن" (٣/ ٢٢٤).
(٢) انظر: "اللطائف" ص (١٥٩).
(٣) انظر: "شرح علل الترمذي" (١/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>