للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبين حديث الباب الدال على أن المطلوب تحريها في السبع الأواخر، ويجمع بينهما بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي» (١)، ووجه الجمع أن جميع ليالي العشر محل لتحري ليلة القدر، لكن أرجاها السبع البواقي.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينبغي للمؤمن أن يتحرى ليلة القدر في جميع ليالي العشر؛ لأن جميع ليالي العشر قد تكون أوتاراً باعتبار نقصان الشهر أو تمامه.

فالوتر باعتبار ما مضى من الشهر ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين.

وقد يكون باعتبار ما بقي، كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى» (٢)، فإذا كان الشهر ثلاثين فتاسعة تبقى ليلة اثنين وعشرين، وسابعة تبقى ليلة أربع وعشرين، وخامسة تبقى ليلة ست، وثالثة تبقى ليلة ثمان (٣)، والله تعالى أعلم.


(١) أخرجه مسلم (١١٦٥) (٢٠٩).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٢١) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعًا ولفظه: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى".
وفي حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: "التمسوها في العشر الأواخر، لتسع يبقين، أو لسبع يبقين، أو لخمس، أو لثلاث، أو آخر ليلة" أخرجه الترمذي (٧٩٤)، والنسائي في "الكبرى" (٣/ ٤٠٠)، وأحمد (٣٤/ ١١)، وإسناده صحيح.
(٣) "الفتاوى" (٢٥/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>