للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حسَّن الحديث الحافظ ابن كثير (١).

ورواه الشافعي (١/ ٥٥٠)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٧٥) عن ابن جريج، عند أبي جعفر، عن ابن عباس، به موقوفاً. وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند عبد الرزاق (٥/ ٣٧) ورجاله ثقات، وهو أقوى أحاديث الباب، وقد صححه الألباني (٢)، فيكون الصواب في ذلك أنه موقوف.

الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف، وعند محاذاته أثناء الطواف إن تيسر، وهذا ثابت في أحاديث صحيحة، كما سيأتي إن شاء الله.

الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب السجود على الحجر الأسود بوضع الجبهة والأنف عليه، والحديث فيه الكلام المتقدم، والمحفوظ في الأحاديث الصحيحة عنه صلّى الله عليه وسلّم: أنه كان يقبِّل الحجر ويستلمه؛ أما السجود فلم يثبت إلا بمثل هذا الحديث، فمن لم يأخذ به، قال: إنه لا ينهض على إثبات مثل هذا الحكم، والعبادات توقيفية، والأصل فيها المنع، إلا ما شرعه الله تعالى ورسوله صلّى الله عليه وسلّم؛ ولذا قال الإمام مالك: (إنه بدعة)، وجاء في كتب المالكية كراهة السجود عليه (٣).

وقال فقهاء الحنابلة: يسجد عليه، وكأنهم أخذوا بفعل ابن عباس وعمر رضي الله عنهما، قال في «كشاف القناع»: (ونصَّ أحمد في رواية الأثرم: ويسجد عليه، فعله ابن عمر وابن عباس) (٤).

والأقرب في هذا - والله أعلم - القول بالجواز دون الاستحباب، أما القول بأنه بدعة ففيه نظر؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما فعله، والله أعلم.


(١) "حجة الوداع" ص (٨٩).
(٢) "الإرواء" (٤/ ٣١١).
(٣) انظر: "المدونة" (١/ ٣٦٤)، "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" (٢/ ٤١).
(٤) "كشاف القناع" (٢/ ٤٣٠)، وانظر: "الإرواء" (٤/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>