للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونحوه، فيشرع ذلك مع التكبير، ويقبل يده أو عصاه إذا استلم بها لكونها لامست الحجر؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما طاف في حجة الوداع على بعير استلم الركن بمحجن، ثم قَبَّلَ المحجن الذي استلم به الركن.

وقد روى مسلم بسنده، عن نافع، قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده، ثم قبَّل يده، وقال: (ما تركته منذ رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يفعله) (١).

الثالثة: ألا يتمكن من الاستلام لكونه راكباً أو لوجود زحام، فهذا يشير إلى الحجر ويكبر، ولا يقبل ما أشار به - على الراجح من قولي أهل العلم ـ؛ لأنه لا يُقَبَّلُ إلا الحجر أو ما مس الحجر، والله تعالى أعلم.


(١) صحيح مسلم (١٢٦٨) (٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>