للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليرى المشركون قوتهم وجلدهم، كما تقدم، ثم صار سنة.

الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز الإحرام بالثوب الأخضر وغيره من الألوان، والبياض أفضل؛ لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم» (١)، والله تعالى أعلم.


(١) تقدم تخريجه في "الجنائز" رقم (٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>