للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق، وأصحاب، الرأي، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (١)؛ لأن التلبية إجابة إلى العبادة وشعار الإقامة عليها، فلا يتركها إلا إذا شرع فيما ينافيها، وهو التحلل، وهو لا يحصل إلا بالطواف والسعي، فإذا شرع في الطواف فينبغي أن يقطع التلبية، كالحاج إذا شرع في رمي جمرة العقبة.

والقول الثاني: أنه يقطع التلبية إذا دخل أدنى الحرم، لأن الحرم هو مقصوده، وقد وصل إليه، وقد روى البخاري بسنده عن نافع، قال: «كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ويحدث أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يفعل ذلك» (٢)، وهذا بالنسبة للمتمتع أو المعتمر، كما تقدم، وأما المفرد والقارن فإنه يعود إلى التلبية بعد الفراغ من السعي، وهذا اختيار الحافظ ابن خزيمة، فقد روى بسنده عن الأوزاعي أنه قال: قال عطاء بن أبي رباح: «كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم، ويراجعها بعد ما يقضي طوافه بين الصفا والمروة» (٣). والله تعالى أعلم.


(١) "المغني" (٥/ ٢٥٥).
(٢) "صحيح البخاري" (١٥٥٣) (١٥٧٣).
(٣) "صحيح ابن خزيمة" (٤/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>