للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ذات العقبة) العقبة: جبل صغير فيه ثنية كانت الجمرة الكبرى في سفحه الجنوبي، فأزيلت تلك العقبة - كما تقدم - بإذن من مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، لغرض توسعة شارع الجمرات (١).

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن رمي الجمار يكون بسبع حصيات لكل جمرة، وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن ذلك شرط من شروط صحة الرمي، فإن نقص واحدة لم يصح الرمي، وعليه الرجوع لإتمام ما نقص؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم رمى بسبع، ولا يعرف أنه أذن لأحد أن يرمي بأقل من سبع.

وأما ما أخرجه النسائي وغيره، عن مجاهد، قال: قال سعد رضي الله عنه: (رجعنا في الحجة مع النبي صلّى الله عليه وسلّم، وبعضنا يقول: رميت بسبع، وبعضنا يقول: رميت بست، فلم يعب بعضهم على بعض) (٢)، فهذا أثر منقطع؛ لأن مجاهداً لم يسمع من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما قال الطحاوي وابن القطان وغيرهما، نقل ذلك ابن التركماني، وذكر أن الأخبار تظاهرت بوجوب السبع، ولم يثبت أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أقر الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، ولا اجتهاد في موضع النص (٣).

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الجمار الثلاث ترمى في أيام التشريق، وأنه يُبدأ بالجمرة الدنيا، وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الثانية، ثم العقبة، والأكثرون من أهل العلم على أن هذا الترتيب شرط لصحة الرمي؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم رماها كذلك، فإن اختل لم يصح الرمي.

الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية التكبير عقب كل حصاة، فيقول: الله أكبر، ولا يزيد على ذلك، وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: (يكبر مع كل حصاة منها).

الوجه السادس: الحديث دليل على صفة رمي الجمار، وأنه إذا رمى


(١) انظر: "فتاوى ابن إبراهيم" (٥/ ١٥٠).
(٢) "سنن النسائي" (٥/ ٢٧٥).
(٣) "الجوهر النقي" (٥/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>