للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث حسّنه الحافظ (١)، ونقل عن أبي حاتم أنه قوَّاه (٢).

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المشروع في حق المرأة عند التحلّل هو التقصير، وهو أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة، وهو رأس الأصبع، وذلك بأن تمسك كل ظفيرة بعينها، أو تقبض على جميع شعرها إن لم يكن لها ظفائر، فتأخذ منه.

وأما الحلق فإنه لا يجوز في حقها، وقد أجمع أهل العلم على أنه ليس على النساء حلق، وذلك لأن شعر المرأة زينة لها وجمال في حقها، ولأن حلقه مُثْلة؛ لأنه حلق غير معتاد، كحلق الرجل لحيته.

ولو أن المؤلف قدّم هذا الحديث بعد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحلق والتقصير لكان أولى؛ للمناسبة بينهما، والله تعالى أعلم.


(١) "التلخيص" (٢/ ٢٨٠).
(٢) انظر: "العلل" (٨٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>