وجواز البيع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والنظر الصحيح يقتضيه، فإن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وهو لا يبذله له بغير عوض غالبًا.
ثم إن اتساع أمور المعاش وبقاء العالم يقتضيه؛ لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره، فبغير المعاملة يفضي الأمر إلى التنازع والتقاتل، أو النهب والسرقة.
فجاءت هذه الشريعة الكاملة الشاملة بإباحته وتنظيمه على أكمل الوجوه، وأيسر السبل، مع البعد عن الظلم والفوضى، وبذر العداوة والبغضاء.
والشروط: جمع شرط، وقد تقدم تعريفه في "شروط الصلاة"، وللبيع شروط ذكرها الفقهاء بالتتبع والاستقراء لنصوص الشريعة، وسيتضح ذلك -إن شاء الله تعالى- في أحاديث الباب.
وقوله:(وما نُهي عنه) أي: ما ورد النهي عنه من أنواع البيوع.