للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأخوة، فلو قلت: يا فلان بعتك قرابتي من أخي أو وهبتك إياها ما صار أخًا لهذا الشخص، بل الحكم باقٍ، وهو الأخوة، فكذا ولاء العتق.

وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى عنه الشارع، وهذا مذهب الجمهور، وسيأتي -إن شاء الله- في كتاب "العتق" مزيد كلام، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>