للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: قوة الأدلة.

الثاني: أنه قبل القبض عُرضة للتلف وهو في ضمان البائع.

الثالث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ربح ما لم يضمن، كما سيأتي.

الرابع: أنه ما دام في حوزة البائع فهو في خطر؛ لأنه قد ينكر البيع، وقد يتحيل على إبطاله إذا رأى أنه مغبون، أو أن المشتري قد ربح فيه أو ما أشبه ذلك (١)، والشريعة الإسلامية جاءت بما هو كفيل بقطع أسباب النزاع والخصومات والاختلاف والتباغض، ولا شك أن بيوع الغرر، ومنها بيع الطعام قبل قبضه من أسباب ذلك، والله تعالى أعلم.


(١) راجع: "تهذيب مختصر السنن" (٥/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>