روى له في المتابعات مقرونًا بغيره، وهي خمسة أحاديث، كما ذكر الذهبي (١). فهو حسن الحديث؛ لأن في حفظه شيئًا، فلا يرقى حديثه إلى درجة الصحة.
° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله: (ابتعت) أي: اشتريت، يقال: ابتاع زيد الدار، أي: اشتراها، وتقدم هذا في أول "البيوع".
قوله: (زيتًا) هو دهن الزيتون، وعند ابن حبان: (قدم رجل من الشام بزيت)، ويطلق على دهن غيره.
قوله: (فلما استوجبته) أي: استحققته، وذلك بتمام عقد البيع بيني وبين البائع، وظاهر السياق أن ابن عمر باعه قبل قبضه.
قوله: (فأردت أن أضرب على يد الرجل) أي: أعقد معه البيع؛ لأن من عادة المتبايعين أن يضرب أحدهما يده في يد الآخر عند عقد البيع إشعارًا بالموافقة.
قوله: (حيث ابتعته) أي: حيث اشتريته، والمعنى: لا تبعه في المكان الذي اشتريته فيه.
قوله: (حتى تحوزه) أي: تحرزه وتضمه إليك بنقله إلى مكانك والتصرف فيه، تقول: حزت الشيء أحوزه حوزًا وحيازة: إذا ضممته وجمعته، والحوز والحيازة والقبض ألفاظ مترادفة.
قوله: (إلى رحلك) رحل الإنسان: مسكنه، وما يستصحبه من أثاث ومتاع.
قوله: (حيث تبتاع) أي: نهى أن تباع الأمتعة في المكان الذي تشترى فيه.
° الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما
(١) "الميزان" (٣/ ٤٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute