للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإعرابه، أو يباع الذهبُ بالذهب، ويجوز النصب؛ أي: بيعوا الذهبَ بالذهب، ولفظ الذهب عام يدخل فيه جميع أصنافه، من مضروب، ومنقوش، وجيد، ورديء، وصحيح، ومكسر، وحلي، وتبر، وخالص، ومغشوش.

قوله: (والبر بالبر) هو الحنطة والقمح، وهي ألفاظ مترادفة.

قوله: (والشعير بالشعير) بفتح أوله، وحكي جواز كسره.

قوله: (سواء بسواء) السواء: هو المثل والنظير؛ أي: مثلًا بمثل، وجُمِعَ مع ما قبله للتوكيد والمبالغة في الإيضاح.

قوله: (يدًا بيد) حال؛ أي: متقابضين في مكان التبايع قبل أن يتفرقا.

قوله: (فبيعوا كيف شئتم)؛ أي: من حيث الكمية متساويًا ومتفاضلًا، وهذا إطلاق مقيد بما بعده، وهو قوله: "إذا كان يدًا بيد".

قوله: (فمن زاد أو استزاد … )؛ أي: فمن أعطى زيادة على قدر المبيع الآخر من جنسه، أو طلب الزيادة فهذا الزائد ربا.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الأموال الربوية ستة، وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، وقد اتفق العلماء على تحريم الربا في هذه الأصناف الستة، واختلفوا فيما عداها، وسيأتي إن شاء الله.

فإذا بيع الربوي بجنسه كبُرٍّ ببُرّ، أو تمر بتمر، أو ذهب بذهب، فلا يصح البيع إلا بشرطين:

الأول: التساوي في المقدار، فلا يصح أن يبيع صاع بر بصاعين منه، وهذا الشرط قد دل عليه قوله: "مثلًا بمثل سواء بسواء" والغالب أنه لا يفعل مثل ذلك إلا للتفاوت الذي بين النوعين جودة أو رداءة أو غير ذلك، كما تقدم أول الباب.

الثاني: التقابض قبل التفرق من مكان العقد، لقوله: "يدًا بيد"، فإذا اختل الشرط الأول صارت المعاملة من ربا الفضل، وإن اختل الثاني صارت المعاملة من ربا النسيئة، أو داخلة فيهما إن لم يتحقق الشرطان معًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>