للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (نسيئة) بإثبات الهمزة بعد الياء على وزن كريمة، والنسيئة والنسأ في اللغة واصطلاح الفقهاء يعني: التأخير والتأجيل، خلاف النقد والتعجيل، وبيع النسيئة: بيع الشيء مع تأخير بدله.

قوله: (فَنَفِدَتِ الإبل) بفتح النون وكسر الفاء، من باب "تعب"؛ أي: فنيت وانتهت فلم يفِ الموجود منها بالمطلوب.

قوله: (فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة) أي: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن يبتاع أو يستلف إبلًا على أن يؤدى عوضها من إبل الصدقة عند تحصيلها من المزكين. والقلائص: جمع قلوص، وهي الناقة الشابة.

° الوجه الثالث: حديث سمرة دليل على أنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أي: (مؤخرًا) بل لا بد من التقابض في مجلس العقد، وأما التفاضل فإنه يجوز كبيع شاة بشاتين، لإطلاق الحديث، حيث إنه لا يدل على تفاضل أو تماثل، ولحديث عبد الله بن عمرو الذي بعده. وهذا مذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة (١)، واختاره الشوكاني (٢).

والقول الثاني: جواز بيع الحيوان بالحيوان مطلقًا، سواء كان من جنسه أم لا، متفاضلًا ونسيئة، وهذا قول الشافعية، وبعض المالكية، والصحيح من المذهب عن الحنابلة (٣)، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو: (فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة).

وقد ذكر البخاري تعليقًا أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالرَّبَذَةِ، وذكر -أيضًا- أن رافع بن خديج اشترى بعيرًا


(١) "تبيين الحقائق" (٤/ ٩١)، "الإنصاف" (٥/ ٤٣).
(٢) "نيل الأوطار" (٥/ ٢٣٢).
(٣) "المجموع" (٩/ ٤٠٠)، "بلغة السالك" (٢/ ٣٠٦)، "المغني" (٦/ ٦٤)، "الإنصاف" (٥/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>