للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالعلم بالتفاضل، وإذا باع الثمر على رؤوس النخل بتمر جاف فقد خفي التساوي من وجهين:

١ - كون البيع خرصًا.

٢ - كون أحدهما رَطْبًا والآخر جافًا، ويستثنى من ذلك مسألة (العرايا)، كما سيأتي إن شاء الله.

وعلى هذا فكل ربويين جهل تساويهما حرم بيع أحدهما بالآخر، فيحرم بيع الحب بدقيقه، كصاع من البر بصاع من دقيق البر، وهو الطحين، وذلك لعدم التساوي؛ لأن الحب إذا طحن تنتشر أجزاؤه، وأجاز بعض العلماء بيعه وزنًا؛ لأنه يمكن التساوي بالوزن.

فإن كان المبيعان ليسا من الأصناف الربوية فالعلة هي الغرر الناشئ عن عدم التحقق من قدر المبيع؛ لأنه بيع معلوم بمجهول، كما لو باع شيئًا من الخضار أو الفواكه وأحدهما معلوم القدر والآخر مجهول، والنهي في ذلك كله يقتضي الفساد.

* الوجه الثالث: هذا الحديث من أدلة الجمهور على أن الربا يجري في الأصناف الأربعة في حديث عبادة - رضي الله عنه - المتقدم- وما وافقها في العلة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الزبيب بالعنب، وهو ليس من الأصناف المذكورة في حديث عبادة، بل إن قوله في رواية مسلم: "وعن كل ثمر بخرصه" عام فيما ذُكر في حديث عبادة وغيره، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>