للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب الجمهور إلى أنه يقبل في ذلك عدلان كسائر الشهادات، غير الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب.

والذي يظهر من لفظ الحديث أن شهادة الثلاثة لا تكون إلا فيمن أصابته فاقة بعد الغنى، أما من كان معروفًا بالفقر وعدم الغنى فلا تشترط شهادة الثلاثة لحِلِّ المسألة له.

والظاهر اعتبار العدد المذكور في حل المسألة وفي ثبوت الإعسار، بل قال ابن القيم: إذا كان يعتبر العدد في أخذ الزكاة وحِلِّ المسألة فاعتباره في دعوى الإعسار أولى وأحرى لتعلق حق العبد مسألة (١)، والله تعالى أعلم.


(١) "الطرق الحكمية" ص (١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>