للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، أبو محمَّد المدني، وهو ثقة. . .) (١).

وقد جاء الحديث عند أحمد -أيضًا- بلفظ: ("لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه" وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم). وأما عزوه للحاكم فالظاهر أنه وهم من الحافظ، والله أعلم.

وإيراد هذا الحديث في باب الصلح لا تظهر مناسبته، إلا إن كان الحافظ قصد بيان أن النهي في الحديث الذي قبله محمول على التنزيه جمعًا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه (٢)، والله أعلم.

* الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم أخذ أموال الناس بغير حق مهما كانت قليلة، وقد جاء هذا المعنى في أحاديث كثيرة، ومنها: حديث جابر - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبة حجة الوداع في عرفة: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا … ".

ومنها: حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته يوم النحر بمنى: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا" (٣).

ومنها: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه … " الحديث (٤).

ومنها: حديث أبي حُرَّة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " … إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه … " (٥).


(١) "الإرواء" (٥/ ٢٨٠).
(٢) انظر: "فتح الباري" (٥/ ١١٠).
(٣) أخرجه البخاري (٦٧)، ومسلم (١٦٧٩) وسيأتي في باب "الغصب".
(٤) أخرجه البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦).
(٥) أخرجه أحمد (٣٤/ ٢٩٩) في حديث طويل، وسنده ضعيف؛ لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، إلا أنه يُستشهد به، ويتقوى حديثه بالأحاديث المذكورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>