للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوكالة لغة: بفتح الواو وكسرها، لغتان فصيحتان، ذكرهما ابن السكيت وغيره (١)، وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل؛ أي: التفويض، تقول: وكَلْتُ هذا الأمر إلى فلان وكلًا ووكولًا: إذا فوضته إليه وجعلته نائبًا، ووكَّل يوكل توكيلًا ووكالة فهو وكيل.

وشرعًا: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

وهي مباحة للموكِّل، مستحبة للوكيل إن توكل بقصد الإحسان إلى الموكل وإعانته في قضاء حاجته، أو ظن أنه إن تركه تولاه من لا يصلحه أو يضيعه، أو يكون الموكِّل له حق واجب عليه ولم يجد غيره.

وإباحتها من محاسن الإِسلام، فهي من المعاملات التي يتجلى فيها التعاون بين المسلمين، فإن الإنسان قد يتعذر عليه أو يشق قضاء حوائجه وتحصيل أموره بنفسه، فكان من التيسير عليه أن يباح له استنابة غيره في ذلك.

وقد دل على جوازها الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا} [الكهف: ١٩] وقال تعالى: {قَال اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ} [يوسف: ٥٥] وقال تعالى: {وَقَال مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ} [الأعراف: ١٤٢].

ومن السنة الأحاديث الآتية في هذا الباب، وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة: (أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة) (٢).


(١) "تهذيب الأسماء واللغات" (٤/ ١٩٥).
(٢) "المغني" (٧/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>