للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عنه محمد بن الحارث فجميعًا ضعيفان). وقال: (حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به، ولا أذكره إلا على وجه التعجب) (١).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (الشفعة كَحَلِّ العِقال) الحَلُّ: بالفتح والتشديد، هو ضد الشَّدِّ، والعِقال: بكسر العين، هو الحبل الذي يعقل به البعير، وغالبًا ما يكون أُنشوطة: وهي عقدة يسهل انحلالها، إذا مدت بأحد طرفيها انفتحت، وحَلُّ عقال البعير: إطلاقه.

والحديث فيه تشبيه طلب الشفعة بحل العقال، بجامع الفوات في كل، والمعنى: أن الشفعة تفوت إذا لم يبادر إليها؛ كالبعير الشرود يحل عقاله (٢).

° الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن الشفعة تثبت على الفور بمجرد علم الشريك ببيع الشقص، وتبطل بالتأخير.

ووجه الاستدلال: أن الشفعة تفوت بترك المبادرة، كما يفوت البعير الشرود عند حل العقال إذا لم يبادر إليه، وهذا قول الحنفية، وهو الأظهر عند الشافعية، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (٣).

قالوا: ولأن الشفعة خيار يثبت بنفسه لدفع الضرر عن المال، فكان على الفور، كخيار الرد بالعيب.

والقول الثاني: أن الشفعة تثبت للشفيع على التراخي، وبه قالت المالكية، وهو قول للشافعية، ورواية عند الحنابلة (٤).

واستدلوا بحديث جابر المتقدم: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم) فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت الشفعة للشريك، ولم يعلق هذا الإثبات بمدة.


(١) "الكامل" (٦/ ١٨١).
(٢) "شرح سنن ابن ماجه" (٢/ ٩٥).
(٣) "الهداية" (٤/ ٣٧)، "المغني" (٧/ ٤٥٣)، "روضة الطالبين" (٥/ ١٠٧).
(٤) "المغني" (٧/ ٤٥٤)، "الكافي" لابن عبد البر (٢/ ٨٦٠)، "نهاية المحتاج" (٥/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>