للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (والنار) أي: الحطب الذي يحتطبه الناس من الشجر المباح فيوقدونه، وكذا الحجارة التي توري النار ويقدح بها. وقيل: إن اللفظ على ظاهره، والمراد بالاشتراك في النار ألا يمنع الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها إذا كان ذلك لا يضره.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على عدم اختصاص أحد من المسلمين بأحد هذه الأشياء الثلاثة، وإنَّما هي مشتركة بين عامة الناس ينتفعون بها ويستفيدون منها، وهي:

١ - الكلأ المباح الذي ينبت في الأرض الموات أو في الجبال التي لم يحرزها أحد، فلا يمنع أحد من ذلك. أما ما ينبت في أرض مملوكة فهو موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: ليس له أن يمنع الناس عنه لعموم الحديث، وله أن يمنعهم من دخول أرضه؛ لأنها ملكه إذا كانوا يجدون الكلأ في غيرها، فإن لم يجدوا في كيرها وهم في حاجة إليه رخص لهم في دخول الأرض أو قطعه وأعطاهم إياه.

وقال آخرون: إنه يكون ملكًا لصاحب الأرض، ويجوز له بيعه ومنع الناس منه؛ لأنه تابع للأرض، وحملوا حديث الباب على الأرض غير المملوكة.

والقول الثالث: أنَّه إن نبت بنفسه فليس ملكًا له، وإن استنبته بأن حرث الأرض بحيث تكون قابلة للنبات إذا نزل المطر فهو له، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

٢ - ماء السماء الذي يجتمع من الأمطار في غدير ونحوه، وكذا ماء العيون والأنهار العامة، فليس أحد أحق بها من أحد إلَّا لقرب أرضه فيكون أولى بها من غيره سقيًا وشربًا.

٣ - المصادر العامة للوقود من الشجر والحطب، أو النار ذاتها، فيجب


(١) "الاختيارات" ص (١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>