للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما شبهه الإمام أحمد بالهدي الذي يَعْطَبُ قبل بلوغه مَحِلَّه، فإنه يذبح في الحال وتترك مراعاة المحل، لإفضائها إلى فوات الانتفاع بالكلية.

وهذا أرجح الأقوال في المسألة؛ لأن بقاء العين الموقوفة بلا منفعة لا فائدة للواقف منه، وحرمان له من ثوابه، وإذا كان المقصود من الوقف الانتفاع على الدوام فإن ذلك يتم في عين أخرى.

بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز بيع الوقف إذا كان بيعه أصلح وأنفع، كأن يكون إبداله بغيره أكثر ريعًا وأنفع للموقوف عليهم، وهذا رواية عن الإمام أحمد (١).

وحيث قلنا بجواز بيعه فإن الناظر لا يستقل ببيعه، ولا سيما في الصورة الأخيرة، بل يرفع الأمر إلى قاضي البلد، ليبعث من ينظر في الأمر، ويقرر أن هذا الوقف تعطلت منافعه أو قلَّت، ثم يباع ويصرف ثمنه في غيره مما يكون وقفًا، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "الفتاوى" (٣١/ ٢١٩، ٢٢٩)، "الاختيارات" ص (١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>