للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (جاء رجل) في رواية للبخاري: (جاء أعرابي) ولم يقم برهان على تعيين الرجل، ولا يترتب على معرفته حكم شرعي.

قوله: (عن اللقطة) أي: سأله عن حكمها شرعًا وليس عن معناها؛ لأنه سؤال للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: (اعرف عِفاصها) في رواية: (سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها") والعِفاص: بكسر العين، هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدًا كان أو خرقة أو غير ذلك.

قوله: (ووكاءها) الوكاء: بكسر الواو ممدودًا، هو الخيط الذي يُشد به رأس الكيس والجراب والقربة، ونحو ذلك من العلامات.

والمراد من معرفة ذلك ليعلم صدق واصفها من كذبه، ولئلا تختلط بماله وتشتبه.

قوله: (ثم عرِّفها سنة) بالتشديد وكسر الراء، أمر من التعريف؛ أي: اذكرها للناس، وذلك في الموضع الذي وجدها فيه، وكذا في المجامع العامة كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك، والتعبير بـ (ثم) يدل على المبالغة في شدة التثبت في معرفة العفاص والوكاء؛ لأنها تفيد التراخي والمهلة.

قوله: (فإن جاء صاحبها) جواب الشرط محذوف؛ أي: فوصفها فادفعها إليه، دل على ذلك رواية "الصحيحين": "فإن جاء ربها فأدها إليه" (١).

قوله: (وإلا فشأنك بها) الشأن هو الحال والأمر؛ أي: تصرف بها، وهو بالنصب مفعول لفعل مقدر؛ أي: الزم شأنك بها، وبالرفع: مبتدأ خبره ما بعده؛ أي: شأنك متعلق بها.

قوله: (فضالة الغنم) مبتدأ حذف خبره؛ أي: ما حكمها؟ وهو من باب


(١) "صحيح البخاري" (٢٤٣٦)، "صحيح مسلم" (١٧٢٢) (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>