للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فدل على شرطية عدم المشارك (١).

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن بنت الابن لها مع البنت السدس تكملة الثلثين إذا لم يوجد معها معصب، وهو أخوها، أو ابن عمها الذي في درجتها، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَينِ} [النساء: ١١] فإذا وجد المعصب لم ترث بالفرض، فلا تأخذ السدس، فاشترط عدمه، وأن توجد معها بنت واحدة، ووجه ذلك: أن إناث الفروع لا يتجاوز فرضهن الثلثين، كما قال تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: ١١] وبنت الابن بمنزلة البنت، فصارت مع البنت الواحدة بمنزلة بنتين، والبنتان تستحقان الثلثين، فإذا أخذت البنت النصف لم يبق من الثلثين إلا السدس، فيكون لبنت الابن، سواء أكانت واحدة أم أكثر؛ لأن الفرض لا يزيد بزيادتهن، لما ذُكر.

* الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات، ووجه ذلك: أن الأخوات لا يرثن مع ذكر الفرع الوارث كالابن، فإذا كان الفرع الوارث أنثى واحدة أو أكثر أخذن فرضهن، والباقي للأخوات تعصيبًا، ويسمى التعصيب مع الغير.

ووجه الاستدلال: أن ابن مسعود - رضي الله عنه - لم يفرض للأخت مع وجود البنت، بل أعطاها الباقي تعصيبًا.

ودل على ذلك -أيضًا- حديث الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلمًا وأميرًا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف (٢).

قال ابن بطال: (أجمعوا على أن الأخوات عصبة للبنات، فيرثن ما فضل عن البنات … ) (٣). فإن وجد مع الأخوات معصب وهو الأخ الشقيق أو الأب ورثن معه بالتعصيب، ويسمى التعصيب بالغير، والله تعالى أعلم.


(١) "تقريب الفرائض" ص (٢٣).
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٣٤).
(٣) "شرح صحيح البخاري" (٨/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>